Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. حكم اتفاق العصر الثاني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعبارته في "شرح السنة" (¬١): هذا اختلاف محكي، وأكثر الصحابة على جَوَازها، واتَّفقت عليه. انتهى.

وقيل: المُرَاد: فسخ الحَجّ إلى العمرة، وإن نهىَ عثمان عن المُتْعَةِ يحمل على ذلك، ثم تحريمها إجماعًا.

وفيه نظر؛ لأنه لم يَصِرْ إجماعًا، بدليل أن أحمد وداود قائلان بجواز ذلك.

وقيل: مُتْعة النِّكَاح، ثم صار تحريمها إجماعًا، فإن ذلك لا يُعرف عن عثمان وإنما هو في "صحيح مسلم" عن عمر ﵁ وأنه قال: ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلَّا غَيَّبْتُهُ في الحِجَارَة.

ثم النهي عن مُتْعَةِ النكاح (¬٢) كان عليه جماعة الصحابة، فلا يحسُن نسبته إلى واحد فقط،

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 242 (SanadKitab #6338, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.