أي: من انتهض مستدلًا فيها لنفي، أو إثبات ظهر عليه المعترض؛ وذلك لتجاذب أطرافها.
وقد نَبَا القَلَمُ بالمصنّف فتبعه، وقال: "والمعترض مستظهر من الجانبين" (¬٢) فيمنع دليل المثبت، ويقول: لا أسلم أن كل دليل ظَنِّي يجب العمل به، ودليل النَّافي، ويقول: لا أسلم امتناع إثبات الأصول العملية بالظَّواهر، ونحو ذلك من المسوغ، وهذا لا ينبغي للمصنّف، فإنه اختار أحد القولين، فكيف يعترف باستظهار المعترض؟.
"مسألة"
الشرح: "إنكار حكم الإجماع القَطْعي.
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 266 (SanadKitab #6338, hlm. urut 821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.