"وأجيب بأن الممتنع الإجماع" القائم على جواز العَمَلِ بخبر الواحد، والإجماع قاطعٌ فأين اتباع الظن؟ "وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين"، إذ قد ثبت جواز العمل بالظَّن في الفروع.
وقد اختلف حملةُ الشريعة في أنه هل الأصل العمل بالظَّن إلا ما قام الدَّليل على إهماله وإهمال الظَّن، إلا ما قام الدَّليل على إعماله؟
«مسألة»
الشرح: "إذا أخبر واحدٌ بحضرته ﷺ ولم ينكر" - مع سماعه كلامه، وفهمه إياه - هو صورة المسألة - "لم يدلّ على صدقه قطعًا" (¬١).
وقال قوم: يدلّ - وهو المختار عندي (¬٢).
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 314 (SanadKitab #6338, hlm. urut 869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.