Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 316

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. انفراد الواحد
  4. مسألة: إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي على نقله

انْفِرَادُ الْوَاحِدِ

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِقَتْلِ خَطِيبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي مَدِينَةٍ فَهُوَ كَاذِبٌ قَطْعًا؛ خِلَافًا لِلشِّيعَةِ.

لَنَا الْعِلْمُ عَادَةً وَلِذلِكَ نَقْطَعُ بِكَذِبِ مَنِ ادَّعَى أَنَّ الْقُرْآنَ عُورِضَ.

من رَغْبَة، أو رَهْبَة أو غيرهما، "فهو صادق قطعًا؛ للعادة" (¬١).

وخالف قوم - والمُخْتَار ما ذهب إليه ابن السَّمْعَاني من اشتراط تَمَادي الزَّمن الطويل في ذلك.

«مسألة»

الشرح: "إذا انفرد واحد" - والمراد بالواحد ما لم ينته إلى التواتر (¬٢)، فلو قال: إذا انفرد الواحد بالألف واللَّام كان أوضح - "فيما تتوفَّر الدَّوَاعي على نقله"؛ إما لتعلق الدين به كقواعد الشَّرْع، أو لقَرَابَتِهِ (¬٣)، "وقد شَارَكَهُ خلقٌ كثير" في مُشَاهدة ذلك الشيء؛ "كما لو انفرد واحدٌ بقَتْلِ الخطيب على المِنْبَرِ في مدينة"، أو للأمرين جميعًا - القرابة (¬٤) وتعلّق الدين به - كالمعجزة "فهو كاذب قطعًا - خلافًا للشِّيعة".

"لنا: العلم" يكذب ذلك المخبر "عادة"؛ فإن العَادَةَ تمنع السُّكوت عن نقل ذلك لو وقع، ولا يمتري ذو لُبّ أن الطَّبَائع مع اختلافها، والرِّجَال مع تَبَايُنِ أهوائها لا يسكتون عن مثل ذلك؛ "ولذلك يقطع بكذب من ادَّعى أن القرآن عورض".

فوضح بهذا: أن العادة إذا اقتضت في شيء؛ أنه إذا وقع ينقل تواترًا، ورأيناه غير مُتَوَاتر - علمنا أنه لم يكن.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 316 (SanadKitab #6338, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.