Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 322

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. انفراد الواحد
  4. مسألة: إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي على نقله

وَإِنْ سُلِّمَ فَاسْتَغْنَى لِكَوْنِهِ مُسْتَمِرًّا أَوْ كَانَ الْأَمْرَانِ سَائِغَيْنِ.

أما المعجزات فلغرابتها، وأما الإقامة والحَجّ [والبَسْمَلَةُ؛ فلأنه تشريع في أمر عظيم، وقد كانت الإقامة] (¬١) والبَسْمَلَةُ تتكرّر في اليوم واللَّيلة خمس مرات.

"وأجيب بأن كلام عيسى ﵇، إن كان بحَضْرَة خلق" كثير، "فقد نقل (¬٢) قطعًا"، وإن لم يكن فلا [يرد نقضًا] (¬٣)، "وكذلك غيره مما ذكر" من المُعْجزات، "واستغنى عن الاستمرار" في نقله تواترًا "بالقرآن الذي هو أشهرها".

فلما كان القُرْآن كافيًا في الإعجاز، لم تتوفّر الدواعي بعده على نقل غيره.

"وأما الفروع" الَّتي هي إفراد الإقامة، وإفراد الحج، وترك البَسْمَلة "فليس من ذلك"؛ إذ الدواعي إنما تتوفّر فيما يستغرق، أو يكون قاعدة كلّية لا مسألة فروعية.

"وإن سلم" توفّر الدَّوَاعي على نقلها أيضًا، "فاستغنى" عن نقلها بالتواتر؛ "لكونه مستمرًّا" في الأيام والأعوام، "أو كان الأمران [سائغين] " (¬٤) فلم يتواتر لذلك، وهذا أوجه، وإلا فاستمرارها في الأيام والأعوام لعلَّة السَّبب في طلب نقلها متواترًا.

والصَّحيح عندي في الجواب: الالتزام أن الانشقاق والحَنِين متواتر.

وأما الانشقاق فمنصوص في القرآن مرويّ في "الصحيحين"، وغيرهما من طرق من حديث

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 322 (SanadKitab #6338, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.