تَفَرُّقِهِمْ مُسْتَثْنى؛ لِكَثْرَةِ الْجِنَايَةِ بَيْنَهُمْ مُنْفَرِدِينَ، وَالرِّوَايَةُ بَعْدَهُ وَالسَّمَاعُ قَبْلَهُ مَقْبُولَةٌ
عبد العزيز (¬١)، وهَيْهَات أن يثبت ذلك.
وقد قال ابن حَزْمٍ: ما نعلم أحدًا قبل مالك قال بمقالته، ولو سلم إجماع "المدينة"، فهو عندنا غير حُجّة.
واختلف أصحابنا في قبول الصَّبي في هلال "رمضان"، وإخباره بنجاسة أحد الإناءين، وصحّة [بيع] (¬٢) الاختيار (¬٣)، ووصيّته، ................................