Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 382

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. العمل بخبر الواحد
  4. شروط العمل بخبر الواحد
  5. العدالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وأما بعض الصَّغَائر مما يدلّ على الخسّة كسرقة لُقْمَةٍ، والتطفيف بحبّة".

وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول: لا صَغِيرَةَ في الذنوب، بل والكل كبائر.

"وبعض المباح كاللّعب بالحَمَام"، كذا قال، ومراده ما لا إِثْمَ فيه، وإلا فهو مكروه وليس مستوى الطَّرفين، ثم إنه لا يُرَدُّ به الشَّهَادة بمجرّده.

نعم، إن انضم إليه قِمَار وما في معناه، رُدّت.

"والاجتماع مع الأراذل والحِرَف الدَّنِيَّة ممن لا يَلِيقُ به ولا ضرورة"، على ما هو مفصّل في الفروع.

وتقييد المصنّف بمن لا يليق به حسن، فإن أصحابنا مختلفون في قَبُول شهَادَةِ ذي الحرف الدَّنيّة، على وجهين:

أصحهما: القَبُول.

قال الغَزَالِيّ: وموضع الوجهين ممن تليق به هذه الحِرَف، وكان ذلك من صِنْعَةِ آبائه، أما غيره فتسقط مروءته بها لا مَحَالَةَ.

وعَدَّ المصنّف الحرف الدَّنيئة التي لا تليق من المُبَاح هو المجزوم به في "النهاية" و"البسيط".

وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجهًا في تعاطي المُبَاح الذي تُرَدُّ به الشَّهادة؛ لإخلاله بالمروءة.

ثالثها: إن [تعلّق (¬١) بمرتكبه شهادة حرم عليه، وإلّا فلا.

وكلام المصنّف صريح في أن المروءة أحد قيدي العَدَالَةِ، وهو صنيع بعض أصحابنا.

والأشهر عندهم عدّ المُروءة [صفة] (¬٢) برأسها مشترطة في قبول الشهادة - وهو الأحسن.

"وأما الحُريّة، والذكورة، وعدم القَرَابة، والعداوة فمختصّ بالشهادة".

وكذلك جرّ الإنسان إلى نفسه نفعًا لا يمنع قَبُول الرواية، بخلاف الشهادة؛ لاشتراك النّاس في الرواية، صرَّح به ابن السَّمعاني.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 382 (SanadKitab #6338, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.