Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 393

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. الجرح والتعديل
  4. مسألة: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا؟

الثَّانِي: لَوِ اكَتَفَى لأُثْبِتَ مَعَ الشَّكِّ لِلالْتِبَاسِ فِيهِمَا.

أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا شَكَّ مَعَ إِخْبَارِ الْعَدْلِ.

الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ اكْتَفَى فِي الْجَرْحِ لأَدَّى إِلى التَّقْلِيدِ لِلاخْتِلَافِ فِيهِ.

الْعَكْسُ: الْعَدَالَةُ مُلْتَبِسَةٌ لِكَثْرَةِ التَّصَنُّعِ بِخِلَافِ الْجَرْحِ.

الشرح: "الثاني: لو اكتفى لا يثبت مع الشَّك؛ للالتباس فيهما".

و "أجيب: بأنه مع إخبار العدالة.

وبهذا يعرف أن الكلام في العدل [العارف] (¬١)، وإلا فالشَّك قائم عند الجهل.

الشرح: الشَّافعية: لو اكتفى بالجرح لأدى إلى التقليد؛ للاختلاف فيه"، فكم من صفةِ جارحة عند قوم غير جارحة عند آخرين.

وبهذا فرقت [أنا] (¬٢) بين مَنْ يَعْلم ماذا [يجرح] (¬٣) به؟ ممن لا يعلم، وأرى أنه رأى الشَّافعي، فإنه إذا عرف رأي الجارح في الجرح لم يعد إلى التقليد.

الشرح: "العكس العدالة مُلْتَبِسَة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح" (¬٤).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 393 (SanadKitab #6338, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.