Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 397

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. الجرح والتعديل
  4. مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة إلخ

وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ: ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ تَعْدِيلٌ إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ

"ورواية العدالة" - عن شخص، هل يكون تعديلًا لذلك الشخص؛ فيه مذاهب:

"ثالثها المختار: تعديل إن كان عادته أنه لا يروي إلا عن عدل"؛ كالبُخَاري ومسلم، وابن خزيمة، والحاكم في المستدرك، "وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية، لجواز معارض" - من أجله ترك التارك العمل بالشهادة، أو الرواية [لا] (¬١) لأن الشَّاهد أو الراويِ مجروح.

فإن فرض ارتفاع المَوانع بأسرها، وكان مضمون الخبر وجوبًا، فتركه يكون حينئذ جرحًا قاله القاضي في "التقريب"، وهو واضح.

"ولا" يعد من الجرح "الحد" - أي: حدّ الشاهد - "في شهادة الزِّنا (¬٢)، لعدم

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 397 (SanadKitab #6338, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.