Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 399

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. عدالة الصحابة

" عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ"

مَسْأَلَةٌ:

الأَكْثَرُ: عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ.

ومن التدليس نوع أخف من هذا، وهو أن يروى عن شيخ حديثًا سمعه منه، فيسميه أو يكتبه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف، وهذا إن كان بحيث لو سُئِل عنه بينه، فلا خلاف في أنه لا يقدح، وإلا فذكر ابن السمعاني: أنه يقدح.

وكل هذا في مدلس الإسناد.

أما من يدلس في المُتُون، فذاك مَطْرُوح مجروح بلا خلاف، وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه.

«مسألة»

الشرح: "الأكثر على عدالة الصَّحابة.

وقيل: كغيرهم.

وقيل: إلى حين الفِتَنِ"، "فلا يُقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين" (¬١)

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 399 (SanadKitab #6338, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.