Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. مستند غير الصحابي

وَمَنَعَها أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمِهُمَا اللهُ - وَلجَمِيع الأُمَّةِ الْمَوْجُودِينَ الظَّاهِرُ

"و" منها: الإجازة "لجميع الأُمّة الموجودين، الظاهر قَبُولها؛ لأنها مثلها"، وبه قال الخطيب، وخالف فيه قوم (¬١).

ومنها: ما أشار إليه بقوله: "وفي نَسْل فلان، أو من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف واضح"، وهو صورتان.

إحداهما: الإجازة للمعدوم عطفًا على الموجود، مثل: أجزت لك ولولدك وعَقِبِك ما تَنَاسَلُوا، أو أجزت لنسلك - وفيهم موجود وفيه خلاف وهو أعلى من الصورة بعده.

والصورة الثانية: الإجازة للمعدوم ابتداء؛ مثل: أَجَزْتُ لمن يوجد لفلان.

وقد أجازها الخَطِيبُ من أصحابنا (¬٢)، وابن عُمْرُوس (¬٣) من المالكية، وأبو يعلى (¬٤) من الحَنَابلة والصحيح - وهو الذي استقرّ عليه رأي القاضي أبي الطيب - أنها لا تصح، وللإجازة أنواع أخر، ذكرتها في "شرح المنهاج" (¬٥).

وأما المُنَاوَلَةُ (¬٦) فنقول: إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: سمعت ما في هذا الكتاب

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 418 (SanadKitab #6338, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.