Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 436

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. انفراد العدل بالزيادة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ابن السَّمْعَاني: يُقبل إلا أن يقولوا: إنهم لم يسمعوا؛ لجواز روايتهم بعض الحديث.

وهذا هو المختار إلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفّر الدواعي على نقلها.

"وإلا" أي كان غيره ممن يجوز أن يغفل عن مثلها عادة، "فالجمهور تقبل".

"وعن أحمد روايتان".

"لنا: عدل جازم" بما رواه لا مُعَارض له؛ لأن التارك لرواية الزِّيادة لم ينفها لفظًا ولا معنى.

أما لفظًا فواضح، وأما معنى، فلأنه ليس إلا أنه لم يروها، وذلك لا يجب أن يكون لنفيه إياها، فلعلّه كان ساهيًا، حين تكلّم بها النبي ﷺ أو مشغولًا، "فوجب قبوله"؛ كما لو برواية الحديث، ولم يروه غيره معه.

"قالوا: ظاهر الوَهْم"؛ [لوحدته] (¬١) وتعدّدهم، "فوجب ردّه".

"قلنا: [سهو الإنسان] (¬٢) بأنه سمع ولم يسمع بعيد، بخلاف سهوه عما سمع فإنه كثير".

وإذًا حمل الذين لم يرووا الزيادة على السهو أقرب من حَمْلِ راويها - "فإن تعدّد المجلس قبل باتفاق"، وهو واضح، "فإن جهل (¬٣) فأولى بالقَبُولِ، من المعلوم اتحاده؛ لاحتمال التعدُّد.

"ولو" أن راوي الزيادة "رواها مَرّة، وتركها أخرى فكروايتين"، كذا بخطّ المصنّف، أي: حكمه حكم الروايتين، وفي بعض النسخ فكذا.

قال الإمام: إن روى الزيادة مرة، ولم يروها أخرى، فالاعتبار بكثرة المرات، وإن تساويا قُبِلَتْ.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 436 (SanadKitab #6338, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.