Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Murad · Pengarang: صلاح الدين العلائي

Baca halaman 61

  1. الفصل الأول

الْفَصْل الأول

فِي مُقَدمَات وتقسيمات يَتَرَتَّب الْكَلَام عَلَيْهَا وفيهَا مبَاحث

الْبَحْث الأول أَن صِيغَة لَا تفعل حصر إستعمالها جمَاعَة من الْأَئِمَّة فِي عدَّة وُجُوه أَحدهَا التَّحْرِيم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَلَا تقربُوا الزِّنَى﴾ وَأَمْثَاله وَثَانِيها الْكَرَاهَة كَقَوْلِه ﷺ إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَاء الحَدِيث وَثَالِثهَا التحقير كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَلَا تَمُدَّن عَيْنَيْك﴾ الْآيَة وَرَابِعهَا الْإِرْشَاد كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿لَا تسألوا عَن أَشْيَاء﴾

Rujukan halaman ini: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، ص 61 (SanadKitab #6355, hlm. urut 2)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.