Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 40, halaman 10

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٤٠)

قال ﵀: "وعن معاذ ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً" رواه مسلم.

(خرجنا) يدل على أنهم في سفرهم إلى تبوك، مع أنه جاء عنه كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل في تبوك مما يدل على جواز الجمع في أثناء السير إذا جد به السير، وإذا كان نازلاً ما دام الوصف المؤثر محققاً وهو السفر.

"رواه مسلم".

"وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً" نعم؟

الطالب: ... التقديم والتأخير ...

أين؟

الطالب:. . . . . . . . .

هذه؟ لا ما فيها، هذه مجملة، ليست مما يستدل به الجمهور على جواز جمع التقديم، وسبق أن قلت: إن جمع التقديم لا يوجد في الصحاح ما يدل عليه إلا إجمالاً، أما تنصيصاً ما يوجد في الصحاح ما يدل عليه إلا رواية أبي نعيم في المستخرج، وهي عند الحاكم أيضاً في الأربعين له.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، ج 40، ص 10 (SanadKitab #6366, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.