Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 43, halaman 24

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٤٣)

على كل حال لا يجوز أن ينكشف شيء من العورة في الصلاة ولا في غيرها، وإذا كان يترتب عليه انكشاف شيء من العورة فلا يجوز، والأصل أن أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، لكن إذا كان .. ، لأن بعض الناس يتفاوتون، الشخص البدين السمين هذا لا بد أن ينكشف إذا كان إلى نصف ساقه، لكن النحيف ما ينكشف هذا في الغالب، لا سيما إذا ركع أو سجد يرتفع الثوب من الخلف، إذا كان الشخص بديناً، ويباح له أن ينزل ثوبه إلى كعبه، لكن لا يجوز له أن ينزل عن الكعب، وما أسفل من الكعبين ففي النار.

هذا يقول: ذكرتم قصة ابن خطل، وأمر النبي ﵊ بقتله وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة مع حديث الباب، ولم يتبين لي التوفيق بينهما؟

مسألة ابن خطل وشأن ابن خطل شأنه خطير ارتد عن الإسلام، وله جواري تغني بهجاء النبي ﵊ فوضعه يختلف، يعني إذا وجد شخص بهذا المستوى من الشر ولم يتمكن من قتله خارج المسجد فمثل هذا قد يتجاوز فيه، وإلا فالأصل أنه لا يقاد في المساجد، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، ج 43، ص 24 (SanadKitab #6366, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.