Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 49, halaman 16

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٤٩)
  3. ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك

"وفي رواية: ((فيأتيهم طالب حاجة)) وفي رواية: حدثني أبو عامر الأشعري، ولم يشك عبد الرحمن بن غنم" فتجده مرة يشك ويتردد، ومرة يجزم، وعلى كل حال أينما تردد بين هذين الاثنين، وهما من الصحابة فهما ثقتان لا يضر، يعني لو أن إسناداً جاء فيه عن سفيان، وأردنا أن نميز سفيان من سفيان؟ هل هو الثوري أو ابن عيينة؟ وعجزنا في النهاية ما استطعنا، فما الحكم؟ الحديث صحيح؛ لماذا؟ لأنه أينما دار فقد دار على ثقة، وهنا سواء كان من حديث أبي عامر أو أبي مالك فهو صحيح.

"ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام" فذكر الواسطة بين الطبراني وهشام واسطة محتملة؛ لأنه يجزم بأن الطبراني لم يدرك هشام، لكن الإمام البخاري لا يحتاج إلى واسطة؛ لأنه أدرك هشاماً، وروى عنه أحاديث خمسة أو ستة بصيغة التحديث.

"ورواه أبو داود، ولفظه: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير)) " وقلنا: إنه من باب عطف العام على الخاص "وذكر كلاماً قال: ((يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)) " قال: "والخز هنا: نوع من الحرير" والمؤلف إنما ساق الخبر ليبين أن الخز والحرير على رواية الخز محرمان، من الألبسة المحرمة؛ لأن الاستحلال لا يكون إلا للحرام، وإذا قلنا: الحر والحرير فالحرير كافي في وجود المناسبة بين الحديث والترجمة.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، ج 49، ص 16 (SanadKitab #6366, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.