Lewati ke konten

شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير · عبد الكريم الخضير

Juz 50, hlm. 13

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٥٠)
  3. باب: صلاة الكسوف

للثالث، والثالث أول بالنسبة للرابع، فتكون الأولية نسبية، وقل مثل هذا في الركوع ومثله في السجود؛ لأنه يقول في الحديث: "ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم قام ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياماً طويلاً هو دون القيام الأول" هل المراد به الأول أو الثاني؟ على الاعتبارين: إن قلنا: الأولية مطلقة قلنا: الثلاثة متساوية، وإذا قلنا: كل قيام وكل ركوع وكل سجود دون الذي يليه قلنا: الأولية نسبية، هذه صفة صلاة الكسوف، تقرأ الفاتحة أربع مرات، يكون القيام في أربع مرات، يُقرأ فيها الفاتحة وبعده سورة طويلة، ويكون طولها متدرجاً من الأول إلى الأخير، والركوع كذلك متدرج الأول أطول من الثاني، والثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع، وقل مثل هذا في السجود، الركوع الأول هو الركن الذي تدرك به الركعة، والثاني ركوع زائد لا تدرك به الركعة، فإذا فات الركوع الأول فاتت الركعة، هذا ما قرره أهل العلم، قالوا: إن الركوع الثاني زائد لا تُدرك به الركعة.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، ج 50، ص 13 (Shamela #6366, hlm. urut 1305)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.