Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 52, halaman 24

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة (٢)

يقول: هل يشترط تعلم علم العلامات، ثم نلجأ للتحقيق؟

لا يسوغ بالمحقق، ولا يسعه جهل علامات الترقيم؛ لأنه إذا ما اعتنى بها، ووضعها في أماكنها، فما معنى التحقيق حينئذٍ.

هل يجب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية، أم يجوز صرفها إلى صنف واحد؟

في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: ((فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنائهم فترد في فقرائهم)) قال أهل العلم في هذا دليل على أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.

يقول: هل يؤخذ مقدار الزكاة من غير المسلمين ضريبة؟

لا يجوز أخذ غير العشر في تجاراتهم والجزية، الجزية من أهل الكتاب.

هل في صغار المواشي زكاة؟

الصغار إن قصد بها التي تعيش على اللبن ولا ترعى هذه ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست سائمة، وإن قصد بالصغار التي تلحق أماتها وترعى معها فهذه تبعاً لأمهاتها، نتاج السائمة له حكمها.

ونكتفي بهذا، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، ج 52، ص 24 (SanadKitab #6366, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.