Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 53, halaman 11

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة (٣)
  3. باب: زكاة المعشرات

الذرة جاء فيها أحاديث لا يثبتها أهل العلم بالحديث، لكنها تقتات وتدخر، مثلها الدخن، وأولى منهما الأرز، هذه مشاركة في العلة،. . . . . . . . . يقول: هذه ليس فيها زكاة خارج من الأرض، إنما فيها زكاة .. ، الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول، وأما قول الحنفية في أن كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة بدليل: ((فيما سقت السماء العشر)) فقول ضعيف؛ لأن التخصيص بمثل هذا الحديث وارد.

"رواه الطبراني والحاكم، وطلحة روى له مسلم".

"وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر)) " على ما تقدم؛ لأنه ليس فيه كلفة ولا مشقة ((وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب)) هذا الحديث لو صح لقلنا: إن الحبوب يدخل فيها الذرة، ويدخل فيها الأرز، وفيها إشارة إلى الاشتراك في العلة، مما يسند من يقول بأنه يقاس عليها ما يشاركها في العلة، لكنه فيه كلام، ومضعف عند أهل العلم.

((وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ)) لأنه لا يقتات، إنما يؤكل في يومه، وإذا بيع فالزكاة في قيمته إذا بلغت نصاباً ((وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ)) يعني ليس فيه زكاة الخارج من الأرض، وإنما إذا كان معداً للتجارة بكميات كبيرة يصفو من قيمتها ما يحول الحول عليه وهو نصاب فأكثر فإنه يزكى زكاة التجارة.

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، ج 53، ص 11 (SanadKitab #6366, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.