((كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلا وإن لكل ملك حمى، إلا وإن حمى الله محارمه)) لا يجوز قربانها، فكون المحرم لا يجوز قربانه أبلغ من كونه لا يجوز الوقوع فيه، بمعنى أنه يمنع وتمنع الوسائل الموصلة إليه، يُمنع المحرم وتمنع الوسائل الموصلة إليه، ولذا حرم الله النظر، وأمر بغض البصر وجوباً، فيأثم الذي يرسل نظره ولو لم يقع في الفاحشة؛ لماذا؟ حماية للمحرم، وصيانة له.
Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: عبد الكريم الخضير
Baca Juz 61, halaman 2
Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، ج 61، ص 2 (SanadKitab #6366, hlm. urut 1598)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.