Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 37, halaman 1

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٣٧)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح: المحرر – كتاب الصلاة (٣٧)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: في مسألة انتهاء وقت العصر يقول: الإجماع منعقد على أنه بغروب الشمس، والجمهور على أن للعصر وقتاً موسعاً ووقتاً مضيقاً، وأن من أوقع العصر ما بين الاصفرار وقبل غروب الشمس فإنه آثم وملام ومقصر؛ لحديث: ((تلك صلاة المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان)) وجاء في حديث أبي هريرة في المواقيت قول النبي ﵊: ((وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس)) رواه الترمذي وأحمد، في هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو حرمة تأخير صلاة العصر إلى قبل الغروب لوصف النبي ﵊ أنه فعل المنافقين والنفاق محرم، فدل أن هذا الفعل لا يجوز، وأن صلاة العصر وقتها إلى الاصفرار لمن ليس لديه عذر، أما من كان له عذر فوقت العصر على غروب الشمس، وجاء في موطأ مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، وجاء في آخره: "والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة".

هذا الكلام الذي دعا إليه مع الكلام الذي حصل في وقت الدرس عدم فهم المراد من قوله ﵊: ((وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)).

Rujukan halaman ini: شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، ج 37، ص 1 (SanadKitab #6366, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.