Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 191

  1. الجزء الأول
  2. صلاة المسافر
  3. الجمع بين الصلاتين في المطر:

والمغرب والعشاء. زاد مسلم: من غير خوف ولا سفر. وعند البخاري: فقال أيوب ـ أحد رواة الحديث ـ: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عَسَى. وعند مسلم: قال ابن عباس ﵄: أراد أن لا يُحْرِج أحداً من أمته.

ولا يجوز جمعهما في وقت الثانية، لأنه ربما انقطع المطر، فيكون أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر.

ويشترط لهذا الجمع الشروط التالية:

١ـ أن تكون الصلاة جماعة بمسجد بعيد عرفاً، يتأذى المسلم بالمطر في طريقه إليه

٢ـ استدامة المطر أول الصلاتين، وعند السلام من الأولى.

*****

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 191 (SanadKitab #6369, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.