فصل في النية
الفرائضُ على نوعين: فرضِ عينٍ، وفرضِ كفاية (¬١).
ففرضُ العين إذا قام به البعضُ لا يسقط عن الباقين، كالصّلوات الخمسِ، والصومِ، والزكاة، والحج (¬٢).
وفرضُ الكفاية ما إذا قام به البعضُ سقط عن الباقين، كردِّ السّلام، والجهاد إذا لم يكن نفيراً، والصلاة على الجنازة، وغيرها (¬٣).
ثم فرائضُ عملِ الصلاة ستةٌ: الطهارةُ عن الحدث، وعن (النجاسة) (¬٤)، وسترُ العورة، واستقبالُ القبلة، والوقتُ، والنّية (¬٥).
وفرائضُ نفسِ الصلاة: تكبيرةُ الافتتاح، والقيامُ، والقراءةُ، والركوعُ، والسجودُ، والقعدةُ الأخيرة مقدار التشهد، والخروجُ من الصلاة بصُنع المصلي (¬٦).
والمصلّي له أحوالٌ ثلاثة: إمّا أن يكون منفرداً، أو مقتدياً، أو إماماً (¬٧).