فصل في القراءة
تتعيّن ركعتان للقراءة المفروضة، والقراءةُ في الركعتين الأُخريين سنّة (¬١).
ويجوز أن يُسبّح أو يسكت، لكنّ الأفضلَ هو القراءة (¬٢).
وأما الوترُ والنّفلُ فيجب القراءةُ في الكلّ (¬٣). (شم) (¬٤)
القراءةُ في الصّلاة في السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأيّةَ سورة شاء (¬٥).
وفي الحضر يقرأ في الركعتين أربعين أو خمسين أو ستين سوى الفاتحة (¬٦).