Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 502

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

الجماعةُ سنةٌ مؤكدةٌ (¬١)، لا يرخَّص تركها إلا من عذر (¬٢).

(خ) (¬٣)

فلو تركها أهل مصرٍ يُؤمرون بها فإن قبلوا، وإلا يقاتلون عليها؛ لأنّها من شعائر الإسلام (¬٤). (اخ) (¬٥)

وأصلُ الباب: أنّ بناء الإمامة على الفضيلة والكمال فكلُّ من كان أفضلَ وأكملَ فهو أولى بالإمامة (¬٦).

فأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنّة (¬٧) إذا كان يحسن من (القرآن) (¬٨) ما تجوز به الصلاة، ويجتنب الفواحش الظاهرة، فإن كان متبحّراً في علم الصلاة لكن لم يكن له حظٌّ في غيره من العلوم فهو أولى (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 502 (SanadKitab #637, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.