فصل في الاستخلافالاستخلاف جائزٌ (¬١)؛ لما روي عن عمر ﵁ أنه سبقه الحدث في صلاته فاستخلف (¬٢)، وكذا عن أبي بكر ﵁ (¬٣). (ظ) (¬٤)