إذا سها عن قراءة السّورة في الشفع الأوّل من الفرض قضاها في الشفع الثاني بعد الفاتحة (¬١).
إذا شرع في النّفل في وقت الطّلوعِ أو الغروبِ ثمّ قطع يجب عليه القضاء (¬٢).
وإذا شرع في صلاةٍ على ظنّ أنّها عليه ولم يكن عليه شيءٌ فقطعه لم يجب قضاؤها (¬٣). (شم) (¬٤)
* * * *