ولو كان الإمامُ يقنت في القَومة بين الركوع والسجود فالمقتدي تابِعُه (¬١).
وكذا سجود السهو قبل السلام (¬٢).
وكذا في تكبيرات العيدين (¬٣). (ف) (¬٤)
ولو صلّى الفجر خلف إمامٍ يقنت لا يتابعه (¬٥)، والمختار أنّه يسكتُ قائما (¬٦).
ولو سها عن القنوت فركع، ثم ذكر لا يعود (¬٧). (خ) (¬٨)
رجلٌ أوتر فقرأ في الثّالثة القنوت ونسي القراءة حتى ركع، أو قرأ الفاتحة ونسي السورة حتى ركع يرفعُ رأسه ويقرأُ السورة ويُعيد القنوت والركوع، وإن قرأ الفاتحة والسورة ولم يقنت حتى ركع يمضي على صلاته ويسجد للسهو؛ لأنّ القنوت واجبٌ، ولا يجوز نقضُ الفرض لإقامة الواجب، بخلاف الأُولى؛ لأنّ نقض الركوع كان لإقامة الفرض (¬٩). (ك) (¬١٠)