Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 668

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

فصل في سجدة التلاوة

سجدةُ التلاوة تجب على من تجب عليه الصلاة إذا قرأ آية السجدة (¬١)، أو سمعها ممّن تجب عليه الصلاة (¬٢).

ولا تجب بحيضٍ، أو نفاسٍ، أو كفرٍ، أو صِغرٍ، أو جنون (¬٣). (ف) (¬٤)

والأصلُ في وجوب السّجدة أنّ كلَّ من كان من أهلِ وجوبِ الصّلاة إما قضاءً أو أداءً كان أهلاً لوجوب سجدة التّلاوة، ومن لا فلا (¬٥).

فإذا ثبت هذا فنقول: الحائضُ، أو النفساءُ، أو المجنونُ، أو الصبيُّ، أو الكافرُ إذا قرأ واحدٌ من هؤلاء آية السجدة فإنه لا تجب عليهم.

ولو سمع منهم مسلمٌ عاقلٌ بالغٌ تجب عليه بسماعه (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 668 (SanadKitab #637, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.