فصل في سجدة التلاوة
سجدةُ التلاوة تجب على من تجب عليه الصلاة إذا قرأ آية السجدة (¬١)، أو سمعها ممّن تجب عليه الصلاة (¬٢).
ولا تجب بحيضٍ، أو نفاسٍ، أو كفرٍ، أو صِغرٍ، أو جنون (¬٣). (ف) (¬٤)
والأصلُ في وجوب السّجدة أنّ كلَّ من كان من أهلِ وجوبِ الصّلاة إما قضاءً أو أداءً كان أهلاً لوجوب سجدة التّلاوة، ومن لا فلا (¬٥).
فإذا ثبت هذا فنقول: الحائضُ، أو النفساءُ، أو المجنونُ، أو الصبيُّ، أو الكافرُ إذا قرأ واحدٌ من هؤلاء آية السجدة فإنه لا تجب عليهم.
ولو سمع منهم مسلمٌ عاقلٌ بالغٌ تجب عليه بسماعه (¬٦).