Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 707

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة المريض

ولو قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسّجود فصلّى مضطجعاً لا يجوز (¬١).

وإذا لم يقدِر على القعود صلّى مضطجعاً على قفاه متوجّهاً نحو القبلة (¬٢)

، ورأسُه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب (¬٣).

وإذا عجز عن القعود مستوياً، وقدر على الاتّكاء والاستناد إلى حائطٍ ووسادةٍ، أو حائطٍ، أو إنسانٍ، يجب أن يصلّي قاعداً مستنداً ومتكئاً، ولا يجوز أن يصلي مضطجعاً (¬٤).

فإذا عجز المريض عن الإيماء برأسه المختارُ أنّه تسقط الصلاة، ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين والقلب (¬٥). (ف) (¬٦) (خ) (¬٧)

فإن مات على تلك الحالة لا شيء عليه (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 707 (SanadKitab #637, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.