ولو قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسّجود فصلّى مضطجعاً لا يجوز (¬١).
وإذا لم يقدِر على القعود صلّى مضطجعاً على قفاه متوجّهاً نحو القبلة (¬٢)
، ورأسُه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب (¬٣).
وإذا عجز عن القعود مستوياً، وقدر على الاتّكاء والاستناد إلى حائطٍ ووسادةٍ، أو حائطٍ، أو إنسانٍ، يجب أن يصلّي قاعداً مستنداً ومتكئاً، ولا يجوز أن يصلي مضطجعاً (¬٤).
فإذا عجز المريض عن الإيماء برأسه المختارُ أنّه تسقط الصلاة، ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين والقلب (¬٥). (ف) (¬٦) (خ) (¬٧)