فصل في صلاة الجمعة
صلاةُ الجمعة فريضةٌ إذا اجتمعت شرائطُها (¬١).
ثم إذا زالت الشّمسُ يومَ الجمعة فرض الجمعة أو فرض الظهر؟ اختلفوا فيه:
قال بعضهم: يجب فرضُ الظهر، إلا أنّه إذا عجّل الجمعة سقط الظهر (¬٢).
وقال بعضهم: يجب أحد الأمرين، إمّا صلاة الجمعة، أو صلاة الظّهر، إلا أن الجمعةَ أفرضُهما؛ لأنّ الجمعة إذا تقدّمت سقط الظهر، فالفرض هي الجمعة (¬٣).
وقيل على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله: فرضُ الوقت الظّهر، إلا أنّه إذا عجّل الجمعة سقط الظهر، وعلى قول محمد ﵀: يلزمه فرضُ الجمعة (¬٤).