Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 798

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الخوف

ولو كان الخوف أشدَّ من هذا، ولم يتهيّأ لهم النزولُ عن دوابّهم يصلّون ركباناً فرادى حيث ما دارت راحلتهم (¬١)، ولو صلّوا بجماعة لا يجوز في ظاهر الرواية (¬٢). (طح) (¬٣)

ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته؛ لأنّه فعلٌ كثير (¬٤).

وإذا اشتدّ الخوف صلّوا ركباناً وحداناً يومؤون إلى أيِّ جهةٍ قدروا (¬٥).

ولا يجوز الصلاة ماشياً، وخوف السبع كالعدّو؛ لاستوائهما في المعنى (¬٦).

ولو رأوا سواداً فظنوا عدوّاً فصلّوا صلاة الخوف وكان إبلاً جازت صلاة الإمام خاصة (¬٧). (اخ) (¬٨)

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 798 (SanadKitab #637, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.