وقولنا: "ولا عاد إلى حالة التمرّض؛ لأنّه إذا ارتثّ (¬١) بطلت شهادته في أحكام الدنيا، وهو الغسل، أمّا هو شهيد في أحكام الآخرة (¬٢). (طح) (¬٣)
المكابرون في المصر بالليل بمنزلة قطاع الطريق المحاربين، يصلبون، ولا يصلّى عليهم؛ لأن المعنى يجمعهم (¬٤). (ك) (¬٥)
ولا يُنزع عن الشهيد ثيابُه (¬٦)، إلا ما ليس من جنس الكفن، مثل: الخفين، والقلنسوة، والسلاح، والفرو، والحشو (¬٧)
، غير أنّ أولياءه بالخيار، إن شاءوا زادوا، وإن شاءوا نقصوا (¬٨).