Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushuliddin · Pengarang: الفخر الرازي

Baca halaman 136

  1. المسألة الثامنة عشرة التوبة واجبة على العبد

وَهِي القَوْل وَالْعَمَل والاعتقاد وَكَانَ حُصُول الشَّك فِي الْعَمَل يَقْتَضِي حُصُول الشَّك فِي أحد أَجزَاء هَذِه الْمَاهِيّة فَيصح الشَّك فِي حُصُول الْإِيمَان

وَأما عِنْد أبي حنيفَة ﵁ فَلَمَّا كَانَ الْإِيمَان عبارَة عَن الِاعْتِقَاد الْمُجَرّد لم يكن الشَّك فِي الْعَمَل مُوجبا لوُقُوع الشَّك فِي الْإِيمَان فَظهر أَنه لَيْسَ بَين الْإِمَامَيْنِ ﵄ مُخَالفَة فِي الْمَعْنى

الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة اعْلَم أَن الْإِنْسَان إِذا صدر مِنْهُ فعل أَو ترك فَإِنَّهُ يحصل أَولا فِي قلبه اعْتِقَاد أَنه نَافِع أَو ضار ثمَّ يتَوَلَّد من اعْتِقَاد كَونه نَافِعًا ميل إِلَى التَّحْصِيل وَمن اعْتِقَاد كَونه ضارا ميل إِلَى التّرْك ثمَّ تصير الْقُدْرَة مَعَ ذَلِك الْميل مُوجبَة إِمَّا للْفِعْل أَو للترك

إِذا ثَبت ذَلِك فالتوبة كَذَلِك فَإِن الرجل إِذا اعْتقد أَن فعل الْمعْصِيَة يُوجب الضَّرَر الْعَظِيم ترَتّب على حُصُول هَذَا الِاعْتِقَاد نفرة عَنهُ ثمَّ إِن تِلْكَ النفرة مُقْتَضى ثَلَاثَة أُمُور

فأولها النَّدَم بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا صدر عَنهُ فِي الْمَاضِي

الثَّانِي تَركه بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَال

الثَّالِث الْعَزْم على التّرْك بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبل فَهَذَا هُوَ الْكَلَام فِي حَقِيقَة التَّوْبَة

الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة عشرَة التَّوْبَة وَاجِبَة على العَبْد

لقَوْله تَعَالَى ﴿تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة نصُوحًا﴾ وَهِي مَقْبُولَة قطعا لقَوْله تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده﴾

Rujukan halaman ini: معالم أصول الدين، ص 136 (SanadKitab #6372, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.