Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushuliddin · Pengarang: الفخر الرازي

Baca halaman 34

  1. المسألة السابعة الأعراض إما أن تكون بحيث يلزم من حصولها صدق النسبة أو صدق قبول القسمة أو لا ذاك ولا هذا

الأول حُصُول الشَّيْء فِي مَكَانَهُ وَهُوَ الْمُسَمّى بالكون ثمَّ إِن حُصُول الأول فِي الحيز الثَّانِي هُوَ الْحَرَكَة والحصول الثَّانِي فِي الحيز الأول هُوَ السّكُون وَحُصُول الجوهرين فِي حيزين يتخللهما ثَالِث هُوَ الِافْتِرَاق وحصولهما فِي حيزين لَا يتخللهما ثَالِث هُوَ الِاجْتِمَاع

الثَّانِي حُصُول الشَّيْء فِي الزَّمَان وَهُوَ المتبع

الثَّالِث النِّسْبَة المتكررة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية وَهِي الْإِضَافَة

الرَّابِع تَأْثِير الشَّيْء فِي غَيره وَهُوَ الْفِعْل

الْخَامِس اتصاف الشَّيْء بتأثيره عَن غَيره وَهُوَ الانفعال

السَّادِس كَون الشَّيْء محاطا بِشَيْء آخر بِحَيْثُ ينْتَقل الْمُحِيط بانتقال المحاطة بِهِ وَهُوَ الْملك

السَّابِع الْهَيْئَة الْحَاصِلَة لمجموع الْجِسْم بِسَبَب حُصُول النِّسْبَة بَين أَجْزَائِهِ وبسبب حُصُول النِّسْبَة بَين تِلْكَ الْأَجْزَاء وَبَين الْأُمُور الْخَارِجَة عَنْهَا كالقيام وَالْقعُود وَهُوَ الْوَضع وَمِنْهُم من قَالَ إِن هَذِه النِّسْبَة لَا وجود لَهَا فِي الْأَعْيَان وَإِلَّا لَكَانَ اتصاف محالها بهَا نِسْبَة أُخْرَى مُغَايرَة لَهَا فَيلْزم التسلسل

وَالْقسم الثَّانِي من الْأَعْرَاض هِيَ الْأَعْرَاض الْمُوجبَة لقبُول الْقِسْمَة وَهِي إِمَّا أَن تكون بِحَيْثُ يحصل بَين الْأَجْزَاء حد مُشْتَرك وَهُوَ الْعدَد وَإِمَّا أَن لَا يحصل وَهُوَ الْمِقْدَار وَهُوَ إِمَّا أَن يقبل الْقِسْمَة فِي جِهَة وَاحِدَة وَهُوَ الْخط أَو فِي جِهَتَيْنِ وَهُوَ السَّطْح أَو فِي الْجِهَات الثَّلَاث وَهُوَ الْجِسْم

وَالْقسم الثَّالِث وَهُوَ الْعرض الَّذِي لَا يُوجب الْقِسْمَة وَلَا النِّسْبَة فَنَقُول إِنَّهَا إِمَّا أَن تكون مَشْرُوطَة بِالْحَيَاةِ وَإِمَّا أَن لَا تكون أما الأول

Rujukan halaman ini: معالم أصول الدين، ص 34 (SanadKitab #6372, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.