٥٠٥٠٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق حُصين- في الآية، قال: هي رخصة، إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل؛ بمنزلة قوله: ﴿واذ حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ [الجمعة: ١٠]. يعني: قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ (¬١). (١٠/ ٤٧٦)
٥٠٥١٠ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾، قال: كان لا يرى الأكل منها واجبًا (¬٢). (١٠/ ٤٧٦)
٥٠٥١١ - عن عطاء، ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾، قال: إذا ذبحتم فابدءوا فكلوا وأطعِموا، وأقلِّوا لحوم الأضاحي عندكم (¬٣). (١٠/ ٤٧٦)
٥٠٥١٢ - عن الحسن البصري -من طريق الحسن بن دينار- قال: هي مُقَدَّمة مُؤَخَّرة؛ ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ وأطعموا منها وكلوا، لا بأس أن يُطعم منها قبل أن يأكل، وإن شاء لم يأكل منها (¬٤). (ز)
٥٠٥١٣ - قال يحيى بن سلّام: وبلغني عن الحسن [البصري] قال: لا يطعم من الأضحية أقلّ مِن الربع (¬٥). (ز)
٥٠٥١٤ - عن محمد بن علي بن الحسين -من طريق ابنه جعفر- قال: أُطعِمُ البائسَ الفقيرَ ثلثًا، وأُطعِمُ القانعَ والمُعْتَرَّ ثلثًا، وأُطعِم أهلي ثلثًا (¬٦). (ز)
٥٠٥١٥ - عن أبي صالح الحنفي، ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾، قال: هي في الأضاحي (¬٧). (١٠/ ٤٧٦)
٥٠٥١٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾، فليس الأكل بواجب، ولكنه رخصة، كقوله سبحانه: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: ٢]، وليس الصيد