مسألة
٥١٤٠٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: لا يصلح للعبد أن يَتَسَرّى. ثم تلا هذه الآية ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾. فليست له بزوجة، ولا مِلك يمين. =
٥١٤٠٧ - قال محمد [بن الحسن]: وبه نأخذ. =
٥١٤٠٨ - وهو قول أبي حنيفة (¬١). (ز)
٥١٤٠٩ - عن شعبة، قال: سألت حماد [بن أبي سليمان] عن ذلك (¬٢). فقال: ألم تسمع، ولكن الله يقول: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (¬٣). (ز)
مسألة
٥١٤١٠ - عن عبد الله بن عمر أنه سُئِل عن امرأة أحَلَّت جاريتها لزوجها. فقال: لا يَحِلُّ لكَ أن تطأ فرجًا، إلا فرجًا؛ إن شِئت بِعْتَ، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت (¬٤). (١٠/ ٥٦٨)
٥١٤١١ - عن سعيد بن وهب، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: ان أمي كانت لها جارية، وإنها أحَلَّتْها لي، أطوف عليها؟ فقال: لا تَحِلُّ لك ألّا أن تشتريها، أو تهبها لك (¬٥). (١٠/ ٥٦٨)
٥١٤١٢ - عن عبد الله بن عباس، قال: اذا أحلَّت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها، فليُصِبها، وهي لها (¬٦). (١٠/ ٥٦٨)
٥١٤١٣ - عن محمد بن سيرين، قال: الفَرْجُ لا يُعار (¬٧). (١٠/ ٥٦٩)
٥١٤١٤ - عن الحسن البصري، قال: لا يُعارُ الفَرْجُ (¬٨). (١٠/ ٥٦٩)