Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 261

  1. سورة المؤمنين
  2. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
  3. مسألة

مسألة

٥١٤٠٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: لا يصلح للعبد أن يَتَسَرّى. ثم تلا هذه الآية ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾. فليست له بزوجة، ولا مِلك يمين. =

٥١٤٠٧ - قال محمد [بن الحسن]: وبه نأخذ. =

٥١٤٠٨ - وهو قول أبي حنيفة (¬١). (ز)

٥١٤٠٩ - عن شعبة، قال: سألت حماد [بن أبي سليمان] عن ذلك (¬٢). فقال: ألم تسمع، ولكن الله يقول: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (¬٣). (ز)

مسألة

٥١٤١٠ - عن عبد الله بن عمر أنه سُئِل عن امرأة أحَلَّت جاريتها لزوجها. فقال: لا يَحِلُّ لكَ أن تطأ فرجًا، إلا فرجًا؛ إن شِئت بِعْتَ، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت (¬٤). (١٠/ ٥٦٨)

٥١٤١١ - عن سعيد بن وهب، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: ان أمي كانت لها جارية، وإنها أحَلَّتْها لي، أطوف عليها؟ فقال: لا تَحِلُّ لك ألّا أن تشتريها، أو تهبها لك (¬٥). (١٠/ ٥٦٨)

٥١٤١٢ - عن عبد الله بن عباس، قال: اذا أحلَّت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها، فليُصِبها، وهي لها (¬٦). (١٠/ ٥٦٨)

٥١٤١٣ - عن محمد بن سيرين، قال: الفَرْجُ لا يُعار (¬٧). (١٠/ ٥٦٩)

٥١٤١٤ - عن الحسن البصري، قال: لا يُعارُ الفَرْجُ (¬٨). (١٠/ ٥٦٩)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 15، ص 261 (SanadKitab #639, hlm. urut 10341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.