٥٢٨٨١ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: فلمّا نزلت آيةُ التسليم والاستئذان في البيوت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف بتُجّار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام وبيت المقدس، ولهم بيوت معلومة على الطريق، فكيف يستأذنون ويُسَلِّمون وليس فيهم سُكّان؟ فرخَّص الله في ذلك، فأنزل: ﴿ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة﴾ (¬١). (١١/ ١٥)
النسخ في الآية:
٥٢٨٨٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها﴾، فنسخ، واستثنى من ذلك، فقال: ﴿ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم﴾ (¬٢) [٤٦٣٦]. (١١/ ١٦)
٥٢٨٨٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يزيد- ﴿حتى تستأنسوا﴾ الآية: فنسخ من ذلك، واستثنى، فقال: ﴿ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم﴾ (¬٣). (ز)
٥٢٨٨٤ - وعن الحسن البصري -من طريق يزيد-، مثله (¬٤). (ز)