العتمة استأذنوا عليهم حتى يُصْبِحوا؟ قال: نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا (¬١). (ز)
٥٣٩٢٩ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: المملوكون ومَن لم يبلغ الحُلُم يستأذنوا في هذه الثلاث الساعات: صلاة العشاء التي تُسَمّى: العتمة، وقبل صلاة الفجر، ونصف النهار (¬٢). (ز)
٥٣٩٣٠ - عن صالح بن كيسان =
٥٣٩٣١ - ويعقوب بن عتبة =
٥٣٩٣٢ - وإسماعيل بن محمد [بن سعد بن أبى وقاص]-من طريق ابن جريج- قالوا: لا استئذان على خَدَم الرجل عليه، إلّا في العورات الثلاث (¬٣). (ز)
٥٣٩٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ثلاث مرات﴾ لأنّها ساعات غفلة وغيره (¬٤)؛ ﴿من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة﴾ يعني: نصف النهار، ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾ (¬٥). (ز)
٥٣٩٣٤ - قال يحيى بن سلّام: ﴿ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة﴾ وهو نصف النهار عند القائلة، ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾ وهي الساعات التي يخلو فيهنَّ الرجلُ بأهله لحاجته منها (¬٦). (ز)
﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾
قراءات:
٥٣٩٣٥ - عن عاصم بن أبي النجود أنه قرأ: «ثَلاثَ عَوْراتٍ» بالنصب (¬٧). (١١/ ١٠٩)