٥٣٩٦٦ - عن يحيى بن أبي كثير، قال: إذا كان الغلامُ رَباعيًّا (¬١) فليستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحُلُم فليستأذن على كل حال (¬٢). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٥٣٩٦٧ - عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، قال الله تعالى: ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾، وإنّما العتمة عتمة الإبل» (¬٣). (١١/ ١٠٩)
٥٣٩٦٨ - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاء، فإنّما هي في كتاب الله العشاء، وإنما يُعْتَم بِحِلاب الإبل» (¬٤). (١١/ ١٠٩)
﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾
٥٣٩٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: فأمّا مَن بلغ الحُلُم فإنّه لا يدخل على الرجل وأهله -يعني: مِن الصبيان الأحرار- إلا بإذنٍ على كل حال، وهو قوله: ﴿واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم﴾ (¬٥). (١١/ ١٠٤)
٥٣٩٧٠ - عن عطاء، أنّه سأل عبدَ الله بن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلتُ: إنها في حِجري، وإنِّي أُنفِق عليها، وإنّها معي في البيت، أستأذن عليها؟! قال: نعم، إنّ الله يقول: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾، فلم يُؤمَر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث، قال: ﴿واذا بلغ الاطفال منكم