عليه﴾ قال: إذا بلغ أربعةَ أشهر، وصاح، وابتغى مِن الرضاع أكثر من ذلك؛ ﴿فألقيه﴾ حينئذ ﴿في اليم﴾. فذلك قوله: ﴿فإذا خفت عليه فألقيه في اليم﴾ (¬١). (١١/ ٤٢٩)
٥٨١٤٠ - عن أبي بكر بن عبد الله -من طريق حجاج- قال: لم يقل لها: إذا ولدتيه فألقيه في اليم. إنما قال لها: ﴿أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم﴾. بذلك أُمِرَت. قال: جعلتْه في بستان، فكانت تأتيه كل يوم، فترضعه، وتأتيه كل ليلة، فترضعه، فيكفيه ذلك (¬٢) [٤٩٢٦]. (ز)
٥٨١٤١ - قال يحيى بن سلّام: ﴿فإذا خفت عليه﴾ الطلبَ (¬٣). (ز)
﴿فِي الْيَمِّ﴾
٥٨١٤٢ - قال عبد الله بن عباس: ﴿اليم﴾ وهو النِّيل (¬٤). (ز)