٦٢٦١٨ - قال أبو صالح باذام -من طريق عنبسة، عمَّن ذكره- في قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾: أُمِر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية، ويتزوج مِن نساء قومه مِن بنات العم والعمة والخالة إن شاء ثلاثمائة (¬٢). (ز)
٦٢٦١٩ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ إلى قوله: ﴿إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، قال: لَمّا خَيَّرَهُنَّ فاخْتَرْنَ اللهَ ورسوله والدار الآخرة قَصَرَه عليهن، فقال: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾ وهُنَّ التسع اللاتي اخترن الله ورسوله (¬٣). (ز)
٦٢٦٢٠ - قال محمد بن شهاب الزهري -من طريق معمر- ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾: قُبض النبي ﷺ وما نعلمه يتزوج النساء (¬٤). (ز)
٦٢٦٢١ - عن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب -من طريق محمد بن موسى- قال: لم يمت رسول الله ﷺ حتى أُحلّ له أن يتزوّج من النساء ما شاء، وهو قوله: ﴿ترجي من تشاء منهن﴾ (¬٥). (ز)
٦٢٦٢٢ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- قال: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾، يقول: ما قصَّ الله عليك مِن بنات العم وبنات الخال، وبنات وبنات (¬٦). (ز)
٦٢٦٢٣ - قال مقاتل بن سليمان: ثم حرَّم على النبي تزويج النساء غير التسع اللاتي اخترنه، فقال: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ أزواجك التسع اللاتي عندك، يقول: لا يحل لك أن تزداد عليهن (¬٧) [٥٢٦٦]. (ز)