Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 192

  1. سورة محمد
  2. فإما منا بعد وإما فداء
  3. النسخ في الآية

النسخ في الآية:

٧٠٧٤٢ - عن عبد الكريم الجزري، قال: كُتِب إلى أبي بكر? في أسير أُسر، فذُكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال أبو

بكر: اقتلوه، لَقَتْل رجل مِن المشركين أحبُّ إلَيَّ مِن كذا وكذا (¬١). (ز)

٧٠٧٤٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العَوفيّ- في قوله: ﴿فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً﴾، قال: هذا منسوخ، نَسَخَتْها: ﴿فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] (¬٢). (١٣/ ٣٥١)

٧٠٧٤٤ - عن ليث، قال: قلت لمجاهد: إنّه بلغني: أنّ ابن عباس قال: لا يَحِلّ الأسارى؛ لأنّ الله ﵎ قال: ﴿فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الحَرْبُ أوْزارَها﴾. =

٧٠٧٤٥ - قال مجاهد: لا تعْبأ بهذا شيئًا، أدركتُ أصحابَ محمد ﷺ كلّهم ينكر هذا، ويقول: هذه منسوخة، إنما كانت في المُدّة التي كانت بين نبي الله ﷺ والمشركين، فأما اليوم فلا، يقول الله تعالى: ﴿فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، ويقول: ﴿فَإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ﴾. فإن كانوا مِن مشركي العرب لم يُقبل منهم إلا الإسلام، وإنْ أبَوا قُتلوا، فأما مَن سواهم فإنهم إذا أُسِروا فالمسلمون فيهم بالخيار؛ إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استَحْيُوهم، وإن شاءوا فادَوا إذا لم يتحوّلوا عن دينهم، فإنْ أظهروا الإسلام لم يُفادَوا، ونهى رسول الله عن قتْل الصغير والمرأة والشيخ الفاني (¬٣). (١٣/ ٣٥٣)

٧٠٧٤٦ - قال عبد الله بن عمر =

٧٠٧٤٧ - والحسن البصري =

٧٠٧٤٨ - وعطاء بن يَسار =

٧٠٧٤٩ - وسفيان الثوري: ﴿فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً﴾ أنّ الآية مُحكَمة، والإمام بالخيار في الرجال العاقلين مِن الكفار إذا وقعوا في الأسْر بين أن يقتلهم، أو يسترقّهم، أو يمُنّ عليهم فيطلقهم بلا عِوض، أو يفاديهم بالمال، أو بأسارى المسلمين (¬٤). (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 20، ص 192 (SanadKitab #639, hlm. urut 13900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.