حتى يأذن فيها رسولُ الله ﷺ (¬١). (ز)
٧٠٧٦٢ - عن عمران بن حُصَين: أنّ النبيَّ ﷺ فادى رجلين مِن أصحابه برجلين مِن المشركين أُسِروا (¬٢). (١٣/ ٣٥٢)
٧٠٧٦٣ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، قال: نهى النبيُّ ﷺ عن قتْل النساء والولدان، إلا مَن عدا منهم بالسيف (¬٣). (١٣/ ٣٥٤)
٧٠٧٦٤ - عن أيوب السِّخْتِيانِيِّ: أن النبي ﷺ نهى عن قتْل الوُصَفاء (¬٤) والعُسَفاء (¬٥). (١٣/ ٣٥٤)
٧٠٧٦٥ - عن معمر بن راشد، عن رجل مِن أهل الشام مِمَّن كان يحرس عمر بن عبد العزيز، وهو مِن بني أسد، قال: ما رأيتُ عمر? قتل أسيرًا إلا واحدًا من التُّرك؛ كان جيء بأُسارى مِن التُّرك، فأمَر بهم أن يُسترقّوا، فقال رجل مِمَّن جاء بهم: يا أمير المؤمنين، لو كنتَ رأيتَ هذا -لأحدهم- وهو يقْتل المسلمين لَكَثُر بكاؤك عليهم. فقال عمر: فدونك، فاقتله. فقام إليه، فقَتله (¬٦). (ز)
٧٠٧٦٦ - عن معمر بن راشد، قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرجل بالرجل =
٧٠٧٦٧ - وكان الحسن يكره أن يُفادى بالمال (¬٧). (ز)
٧٠٧٦٨ - عن أبي عثمان الثَّقَفيّ، قال: كنت مع مجاهد في غزاة، فَأَبَقَ أسير مِن رجل، فتَبعه، فقتَله، فعاب ذلك عليه مجاهد (¬٨). (ز)
٧٠٧٦٩ - عن الحسن البصري -من طريق معمر- قال: لا تُقتَل الأسارى إلا في الحرب؛ يُهيَّب بهم العدو (¬٩). (ز)