رسول الله، ما يستطيع أن يصوم يومًا واحدًا. قال: «هو ذاك». فبينما هي كذلك إذ نزل الوحيُ: ﴿فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾. فانصرف إليها رسول الله ﷺ، فتلاها عليها، فقالت: ما يجد، يا رسول الله. قال: «إنّا سَنُعِينه» (¬١). (١٤/ ٣٠٥)
آثار متعلقة بقصة نزول الآيات
٧٥٨٧٤ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنّ النبي ﷺ أعانه بخمسة عشر صاعًا من شعير (¬٢). (١٤/ ٣٠٦)
٧٥٨٧٥ - عن عطاء الخُراسانيّ، قال: أعانه رسولُ الله بخمسة عشر صاعًا (¬٣). (١٤/ ٣٠٦)
٧٥٨٧٦ - عن أبي يزيد المدني: أنّ امرأة جاءت بشَطر وسْق مِن شعير، فأعطاه النبي ﷺ. أي: مُدَّيْن من شعير مكان مُدٍّ مِن بُرٍّ (¬٤). (١٤/ ٣٠٦)
تفسير الآيتين، وأحكامهما
﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾
٧٥٨٧٧ - عن طاووس بن كيسان، قال: إذا تكلّم الرجلُ بالظِّهار والمُنكر والزّور فقد وجَبتْ عليه الكفّارة، حَنِث أو لم يَحنَث (¬٥). (١٤/ ٣١٠)
٧٥٨٧٨ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: الظِّهار مِن كلّ ذات مَحرم (¬٦). (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
٧٥٨٧٩ - عن القاسم بن محمد، أنّ رجلًا قال: إن تزوجتُ فلانةً فهي عليّ كظَهْر أُمّي. فتَزّوجها، فسأل عمر، فقال: لا تَقْربها حتى تكفّر كفّارة الظِّهار (¬٧). (ز)
٧٥٨٨٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليس الظِّهار والطلاق قبل