Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 411

  1. سورة المجادلة
  2. من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير
  3. من أحكام الآية

يقع في ذلك ظِهار حتى يَحنَث، فإنْ حنَث فلا يَقْربها حتى يُكفّر، ولا يقع في الظِّهار طلاق (¬١). (١٤/ ٣٠٩)

٧٥٩٠٣ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث-: أنه كان لا يرى بأسًا أن يغشى المُظاهِر دون الفَرْج (¬٢). (ز)

٧٥٩٠٤ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنه كره للمُظاهِر المسيس (¬٣). (ز)

٧٥٩٠٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- أنّه سُئِل عن هذه الآية: ﴿مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا﴾. قال: هو الجماع (¬٤). (١٤/ ٣١٠)

٧٥٩٠٦ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: العتق، والطعام، والصيام في الظهار، كل ذلك من قبل أن يتماسا (¬٥). (١٤/ ٣١١)

٧٥٩٠٧ - عن قتادة بن دعامة =

٧٥٩٠٨ - ومحمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر-، مثل ذلك (¬٦). (١٤/ ٣١١)

٧٥٩٠٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا﴾ يعني: الجماع، ﴿ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ﴾ فوعَظهم الله في ذلك، ﴿واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ﴾ من الكفارة ﴿خَبِيرٌ﴾ به (¬٧). (ز)

٧٥٩١٠ - قال سفيان -من طريق زيد-: إنّما المُظاهَرة عن الجماع. ولم يرَ بأسًا أن يقضي حاجته دون الفَرْج، أو فوق الفَرْج، أو حيث يشاء، أو يباشر (¬٨). (ز)

من أحكام الآية:

٧٥٩١١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- أنه كان يقول: إذا واقع المُظاهِر قبل أنْ يُكفّر فليُمْسك عن غِشْيانِها، وليستغفر الله ويتوب، وعليه كفّارة واحدة (¬٩). (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 21، ص 411 (SanadKitab #639, hlm. urut 14881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.