يقع في ذلك ظِهار حتى يَحنَث، فإنْ حنَث فلا يَقْربها حتى يُكفّر، ولا يقع في الظِّهار طلاق (¬١). (١٤/ ٣٠٩)
٧٥٩٠٣ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث-: أنه كان لا يرى بأسًا أن يغشى المُظاهِر دون الفَرْج (¬٢). (ز)
٧٥٩٠٤ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنه كره للمُظاهِر المسيس (¬٣). (ز)
٧٥٩٠٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- أنّه سُئِل عن هذه الآية: ﴿مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا﴾. قال: هو الجماع (¬٤). (١٤/ ٣١٠)
٧٥٩٠٦ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: العتق، والطعام، والصيام في الظهار، كل ذلك من قبل أن يتماسا (¬٥). (١٤/ ٣١١)
٧٥٩٠٧ - عن قتادة بن دعامة =
٧٥٩٠٨ - ومحمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر-، مثل ذلك (¬٦). (١٤/ ٣١١)
٧٥٩٠٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا﴾ يعني: الجماع، ﴿ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ﴾ فوعَظهم الله في ذلك، ﴿واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ﴾ من الكفارة ﴿خَبِيرٌ﴾ به (¬٧). (ز)
٧٥٩١٠ - قال سفيان -من طريق زيد-: إنّما المُظاهَرة عن الجماع. ولم يرَ بأسًا أن يقضي حاجته دون الفَرْج، أو فوق الفَرْج، أو حيث يشاء، أو يباشر (¬٨). (ز)
من أحكام الآية:
٧٥٩١١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- أنه كان يقول: إذا واقع المُظاهِر قبل أنْ يُكفّر فليُمْسك عن غِشْيانِها، وليستغفر الله ويتوب، وعليه كفّارة واحدة (¬٩). (ز)