عنهم من نسائهم (¬١). (ز)
٧٦٥٢٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتُوهُمْ ما أنْفَقُوا﴾، يقول: أعْطُوا أزواجهم الكفار ما أنفقوا عليهنّ من المهر، يعني: يُردّ المهر الذي يتزوّجها من المسلمين، فإن لم يتزوّجها أحد من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيئًا (¬٢). (ز)
٧٦٥٢٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وآتُوهُمْ ما أنْفَقُوا﴾: أزواجهنّ (¬٣). (ز)
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
٧٦٥٢٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ ولا حرج عليكم ﴿أنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ يقول: إذا أعطيتموهن ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ (¬٤). (ز)
٧٦٥٢٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾: ولها زوج ثَمَّ؛ لأنه فرّق بينهما الإسلامُ إذا استُبرئت أرحامهنّ (¬٥). (ز)
﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾
نزول الآية:
٧٦٥٢٩ - عن يزيد بن الأَخْنس: أنه لما أسلم أسلم معه جميعُ أهله إلا امرأة واحدة أبتْ أن تُسلم؛ فأنزل الله: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾ فقيل له: قد أنزل الله آيةً، فَرّق بينها وبين زوجها إلا أن تُسلم. فضرب لها أجلَ سنة، فلمّا مَضت السّنَة إلا يومًا جلستْ تنظر الشمس حتى إذا دَنتْ للغروب أسلمتْ (¬٦). (١٤/ ٤٢٣)