يُبايِع وهكذا يَشترِط. فقالت هند: لا أبايعكَ على السّرقة، فإني أسرق من مال زوجي، فكفَّ النبيُّ ﷺ يده، وكفّتْ يدها، حتى أرسل إلى أبي سُفيان، فتحلّل لها منه، فقال أبو سُفيان: أما الرَّطب (¬١) فنعم، وأما اليابس فلا ولا نعمة. قالت: فبايعناه (¬٢). (١٤/ ٤٢٩)
٧٦٦٢٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: جاءت أُميمة بنت رُقَيقة إلى رسول الله ﷺ تبايعه على الإسلام، فقال: «أُبايعكِ على أن لا تشركي بالله شيئًا، ولا تَسرقي، ولا تَزني، ولا تَقتلي ولدك، ولا تَأتي ببُهتانٍ تَفترينه بين يديكِ ورجليكِ، ولا تَنُوحي، ولا تَبرّجي تَبَرُّج الجاهلية الأولى» (¬٣). (١٤/ ٤٢٥)
٧٦٦٢٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا بايع النساء دعا بقَدَح مِن ماء، فغَمس يده فيه، ثم يَغمس أيديهنّ فيه، فكانت هذه بيعته (¬٤). (١٤/ ٤٣٥)
٧٦٦٢٩ - عن عاصم بن عمرو بن قتادة، قال: أول مَن بايع النبيَّ ﷺ أُمُّ سعد بن معاذ كبشة بنت رافع، وأُمّ عامر بنت يزيد بن السّكن، وحواء بنت يزيد بن السّكن (¬٥). (١٤/ ٤٣٦)
٧٦٦٣٠ - عن أُمّ عفيف، أو بنت عفيف، قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ حين بايع النساء أن لا نُحدّث الرجال إلا أن يكون مَحرمًا (¬٦). (١٤/ ٤٣٦)
٧٦٦٣١ - عن أسِيد بن أبي أسِيد البراد، عن امرأة من المُبايعات، قالت: كان فيما