٧٦٨٨٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- قال: ﴿إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، قال: العزيمة عند التذكِرة، كأنه يعني: إذا خطب (¬١). (ز)
٧٦٨٨٤ - عن أبي مالك [الغفاري]-من طريق إسماعيل السُّدِّيّ- قال: ... وأما الذِّكر الذي أمر الله ﵎ بالسعي إليه عباده المؤمنين فإنه موعظة الإمام في خُطبته -فيما قيل- (¬٢). (ز)
٧٦٨٨٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، يقول: فامْضُوا إلى الصلاة المكتوبة (¬٣). (ز)
﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾
نزول الآية:
٧٦٨٨٦ - عن محمد بن كعب القُرَظيّ: أنّ رجلين من أصحاب النبيِّ ﷺ كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قَدِما يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يَخطب، فيَدَعُونه ويقومون، فما هم إلا بيعًا حتى تقام الصلاة؛ فأنزل الله: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ﴾. قال: فحَرُم عليهم ما كان قبل ذلك (¬٤). (١٤/ ٤٧٨)
تفسير الآية، وأحكامها
٧٦٨٨٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «حُرِّمت التجارةُ يوم الجُمُعة، ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ﴾» (¬٥). (١٤/ ٤٧٨)
٧٦٨٨٨ - قال عبد الله بن عباس: ﴿وذَرُوا البَيْعَ﴾ إذا أذّن المُؤذّن يوم الجُمُعة حَرُم البيع (¬٦). (ز)