Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 711

  1. سورة الطلاق
  2. وأحصوا العدة

النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (¬١). (١٤/ ٥٢٨)

٧٧٢٠٢ - عن الحسن البصري =

٧٧٢٠٣ - ومحمد بن سيرين -من طريق عمرو- فيمن أراد أن يُطلّق ثلاث تطليقات جميعًا في كلمة واحدة: أنه لا بأس به بعد أن يُطلّقها في قُبل عِدّتها، كما أمره الله ﷿. وكانا يكرهان أن يُطلّق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثًا إذا كان لغير العِدّة التي ذكرها الله (¬٢) [٦٦٤٨]. (ز)

﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾

٧٧٢٠٤ - عن عبد الله بن مسعود، ﴿وأَحْصُوا العِدّة﴾، قال: الطَّلاق طاهِرًا في غير جماع (¬٤). (١٤/ ٥٣٠)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 21، ص 711 (SanadKitab #639, hlm. urut 15180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.